ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٥ - الحديث ١٤
[الحديث ١١]
١١ وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَاعَهَا كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِقْرَارِهَا عَلَى الْعَقْدِ وَ بَيْنَ التَّفْرِقَةِ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٢]
١٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالامَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
[الحديث ١٣]
١٣ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا آخَرَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا.
[الحديث ١٤]
١٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ:
فسخ العقد و إمضائه، و إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق
بين كون البيع قبل الدخول و بعده، و لا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، و في صحيحة
ابن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، و قطع الأكثر بأن هذا الخيار على
الفور، و يدل عليه خبر أبي الصباح. الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: حسن.
الحديث الثالث عشر: صحيح.
الحديث الرابع عشر: مجهول.